منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص175
دار الكتب العلمية
فإن أطلقا اقتضى القرع، ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه، ولا يشترط تعيين قوس وسهم، فإن عين لغا، وجاز إبداله بمثله، فإن شرط منع إبداله فسد العقد، والأظهر اشتراط بيان البادئ بالرمي.