منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص189
دار الكتب العلمية
فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه الحنث، وكفارة
أو ترك مندوب، أو فعل مكروه سن حنثه وعليه الكفارة.
أو ترك مباح أو فعله فالأفضل ترك الحنث، وقيل الحنث.
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص189
دار الكتب العلمية
فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه الحنث، وكفارة
أو ترك مندوب، أو فعل مكروه سن حنثه وعليه الكفارة.
أو ترك مباح أو فعله فالأفضل ترك الحنث، وقيل الحنث.