منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص194
دار الكتب العلمية
وإن أذن في أحدهما فالأصح اعتبار الحلف، ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة لا عتق.
[فصل] حلف لا يسكنها أو لا يقيم فيها فليخرج في الحال،
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص194
دار الكتب العلمية
وإن أذن في أحدهما فالأصح اعتبار الحلف، ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة لا عتق.
[فصل] حلف لا يسكنها أو لا يقيم فيها فليخرج في الحال،