شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص194

دار الكتب العلمية

وإن أذن في أحدهما فالأصح اعتبار الحلف، ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة لا عتق.

[فصل] حلف لا يسكنها أو لا يقيم فيها فليخرج في الحال،

الصفحة السابقة الصفحة التالية