منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص198
دار الكتب العلمية
ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز داخل الباب، أو بين بابين لا بدخول طاق قدام الباب، ولا بصعود سطح غير محوط وكذا محوط في الأصح، ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله لم يحنث فإن وضع رجليه فيها معتمدا عليهما حنث، ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث،