منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص205
دار الكتب العلمية
وشحم بطن، وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح، والأصح تناوله لحم رأس ولسان وشحم ظهر وجنب، وأن شحم الظهر لا يتناوله الشحم، وأن الألية والسنام ليسا شحما ولا لحما، والألية لا تتناول سناما ولا يتناولها، والدسم يتناولهما، وشحم ظهر وبطن وكل دهن،