شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص222

دار الكتب العلمية

أو ليضربنه مائة مرة لم يبر بهذا.

أو لا أفارقك حتى أستوفي فهرب ولم يمكنه اتباعه لم يحنث، قلت: الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه، والله أعلم، وإن فارقه أو وقف حتى ذهب وكانا ماشيين أو أبرأه أو احتال على غريم ثم فارقه أو أفلس ففارقه ليوسر حنث،

الصفحة السابقة الصفحة التالية