منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص222
دار الكتب العلمية
أو ليضربنه مائة مرة لم يبر بهذا.
أو لا أفارقك حتى أستوفي فهرب ولم يمكنه اتباعه لم يحنث، قلت: الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه، والله أعلم، وإن فارقه أو وقف حتى ذهب وكانا ماشيين أو أبرأه أو احتال على غريم ثم فارقه أو أفلس ففارقه ليوسر حنث،