شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص228

دار الكتب العلمية

أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره، وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد في الأصح، ويحنث بما اشتراه سلما، ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله.

أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدار أخذها بشفعة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية