منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص233
دار الكتب العلمية
أظهر ورجحه العراقيون، والله أعلم، ولو قال إن دخلت فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته كفارة بالدخول، ونذر تبرر بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كإن شفي مريضي فلله علي أو فعلي كذا فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه،