منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص238
دار الكتب العلمية
ولو نذر
صوم أيام ندب تعجيلها، فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب، وإلا جاز.
أو سنة معينة صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه ولا قضاء، وإن أفطرت بحيض ونفاس وجب القضاء في الأظهر. قلت: الأظهر لا يجب، وبه قطع الجمهور، والله أعلم، وإن أفطر يوما بلا عذر وجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنة،