منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص240
دار الكتب العلمية
وكذا العيد والتشريق في الأظهر، فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة صامهما، ويقضي أثانيهما، وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر. قلت: ذا القول أظهر والله أعلم، وتقضي زمن حيض ونفاس في الأظهر.
أو يوما بعينه لم يصم قبله.
أو يوما من أسبوع ثم نسيه صام آخره وهو الجمعة، فإن لم يكن هو وقع قضاء.