شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص245

دار الكتب العلمية

فإن كان قال أحج ماشيا فمن حيث يحرم، وإن قال أمشي إلى بيت الله تعالى فمن دويرة أهله في الأصح، وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر أجزأه وعليه دم في الأظهر، أو بلا عذر أجزأه على المشهور وعليه دم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية