منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص253
دار الكتب العلمية
أو صلاة فركعتان، وفي قول ركعة فعلى الأول يجب القيام فيهما مع القدرة، وعلى الثاني لا.
أو عتقا فعلى الأول رقبة كفارة، وعلى الثاني رقبة. قلت: الثاني هنا أظهر، والله أعلم،
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص253
دار الكتب العلمية
أو صلاة فركعتان، وفي قول ركعة فعلى الأول يجب القيام فيهما مع القدرة، وعلى الثاني لا.
أو عتقا فعلى الأول رقبة كفارة، وعلى الثاني رقبة. قلت: الثاني هنا أظهر، والله أعلم،