شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص253

دار الكتب العلمية

أو صلاة فركعتان، وفي قول ركعة فعلى الأول يجب القيام فيهما مع القدرة، وعلى الثاني لا.

أو عتقا فعلى الأول رقبة كفارة، وعلى الثاني رقبة. قلت: الثاني هنا أظهر، والله أعلم،

الصفحة السابقة الصفحة التالية