منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص273
دار الكتب العلمية
وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه انعزل، وكذا إن قرئ عليه في الأصح.
وينعزل بموته وانعزاله من أذن له في شغل معين كبيع مال ميت والأصح انعزال نائبه المطلق إن لم يؤذن له في الاستخلاف، أو قيل له: استخلف عن نفسك أو أطلق،