منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص290
دار الكتب العلمية
ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر، وكذا نائبه على الصحيح.
وإذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده أو يمينه أو، الحكم بما ثبت والإشهاد به لزمه.
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص290
دار الكتب العلمية
ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر، وكذا نائبه على الصحيح.
وإذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده أو يمينه أو، الحكم بما ثبت والإشهاد به لزمه.