منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص301
دار الكتب العلمية
فإن أقر فذاك، وإن أنكر فله أن يقول للمدعي ألك بينة، وأن يسكت، فإن قال لي بينة وأريد تحليفه فله ذلك، أو لا بينة لي ثم أحضرها قبلت في الأصح.
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص301
دار الكتب العلمية
فإن أقر فذاك، وإن أنكر فله أن يقول للمدعي ألك بينة، وأن يسكت، فإن قال لي بينة وأريد تحليفه فله ذلك، أو لا بينة لي ثم أحضرها قبلت في الأصح.