منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص321
دار الكتب العلمية
التي لا يرجع منها مبكر إلى موضعه ليلا، وقيل مسافة قصر، ومن بقريبة كحاضر فلا تسمع بينته، ويحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعزره.
والأظهر جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف ومنعه في حد لله تعالى.
ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدها