شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص334

دار الكتب العلمية

أو عبيد أو ثياب من نوع أجبر، أو نوعين فلا

الثالث بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قسط قيمته، ولا إجبار فيه، وهو بيع، وكذا التعديل على

الصفحة السابقة الصفحة التالية