شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص353

دار الكتب العلمية

الشطرنج أو غناء أو سماعه، وإدامة رقص يسقطها، والأمر فيه يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن، وحرفة دنيئة كحجامة وكنس ودبغ ممن لا تليق به تسقطها، فإن اعتادها وكانت حرفة أبيه فلا في الأصح.

ولما قدم المصنف من شروط الشاهد كونه غير متهم بتهمة ترد شهادته بينها بقوله

الصفحة السابقة الصفحة التالية