منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص355
دار الكتب العلمية
وبما هو وكيل فيه.
وببراءة من ضمنه.
وبجراحة مورثه، ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال قبلت في الأصح.
وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل.
وغرماء مفلس بفسق شهود دين آخر.
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص355
دار الكتب العلمية
وبما هو وكيل فيه.
وببراءة من ضمنه.
وبجراحة مورثه، ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال قبلت في الأصح.
وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل.
وغرماء مفلس بفسق شهود دين آخر.