منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص357
دار الكتب العلمية
وكذا على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر.
وإذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر.
قلت: وتقبل لكل من الزوجين
ولأخ وصديق، والله أعلم.
ولا تقبل من عدو،
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص357
دار الكتب العلمية
وكذا على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر.
وإذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر.
قلت: وتقبل لكل من الزوجين
ولأخ وصديق، والله أعلم.
ولا تقبل من عدو،