شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص357

دار الكتب العلمية

وكذا على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر.

وإذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر.

قلت: وتقبل لكل من الزوجين

ولأخ وصديق، والله أعلم.

ولا تقبل من عدو،

الصفحة السابقة الصفحة التالية