شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص367

دار الكتب العلمية

وللإقرار به اثنان في الأظهر، وفي قول أربعة، ولمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل: رجلان أو رجل وامرأتان

الصفحة السابقة الصفحة التالية