منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص376
دار الكتب العلمية
ولا يصح تحمل شهادة على متنقبة اعتمادا على صوتها، فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز، ويشهد عند الأداء بما يعلم، ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر، والعمل على خلافه،
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص376
دار الكتب العلمية
ولا يصح تحمل شهادة على متنقبة اعتمادا على صوتها، فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز، ويشهد عند الأداء بما يعلم، ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر، والعمل على خلافه،