منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص379
دار الكتب العلمية
وقيل يكفي من عدلين،
ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد ولا بيد، وتصرف في مدة قصيرة، وتجوز في طويلة في الأصح، وشرطه تصرف ملاك من سكنى وهدم وبناء وبيع ورهن، وتبنى شهادة الإعسار على قرائن ومخائل الضر والإضاقة.