منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص383
دار الكتب العلمية
وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان لزمهما الأداء، فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال احلف معه عصى، وإن كان شهود، فالأداء فرض كفاية، فلو طلب من اثنين لزمهما في الأصح، وإن لم يكن إلا واحد لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين، وإلا فلا،