منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص401
دار الكتب العلمية
وإلا وجب الرفع إلى قاض، أو دينا على غير ممتنع من الأداء طالبه به، ولا يحل أخذ شيء له، أو على منكر ولا بينة له أخذ جنس حقه من ماله وكذا غير جنسه إن فقده على المذهب، أو على مقر ممتنع، أو منكر وله بينة فكذلك. وقيل يجب الرفع إلى قاض،