شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص404

دار الكتب العلمية

والأظهر أن المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه، فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال أسلمنا معا فالنكاح باق، وقالت مرتبا مدع.

الصفحة السابقة الصفحة التالية