منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص404
دار الكتب العلمية
والأظهر أن المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه، فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال أسلمنا معا فالنكاح باق، وقالت مرتبا مدع.
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص404
دار الكتب العلمية
والأظهر أن المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه، فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال أسلمنا معا فالنكاح باق، وقالت مرتبا مدع.