منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص398
دار الكتب العلمية
وشرطه ما منع إدراك لون البشرة، ولو طين وماء كدر، والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب، ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله، فلو رئيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره، أو يشد وسطه،
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص398
دار الكتب العلمية
وشرطه ما منع إدراك لون البشرة، ولو طين وماء كدر، والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب، ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله، فلو رئيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره، أو يشد وسطه،