منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص450
دار الكتب العلمية
أو أعتقتك على ألف، أو أنت حر على ألف فقبل أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال، ولزمه الألف، ولو قال بعتك نفسك بألف فقال اشتريت فالمذهب صحة البيع ويعتق في الحال وعليه الألف.
والولاء لسيده.