منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص452
دار الكتب العلمية
وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه عتق نصيبه فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه، وإلا سرى إليه، أو إلى ما أيسر به
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص452
دار الكتب العلمية
وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه عتق نصيبه فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه، وإلا سرى إليه، أو إلى ما أيسر به