منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص469
دار الكتب العلمية
ثم لعصبته، ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه، فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب بلا وارث فماله للبنت،
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص469
دار الكتب العلمية
ثم لعصبته، ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه، فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب بلا وارث فماله للبنت،