شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص403

دار الكتب العلمية

ولو نجس بعض ثوب، أو بدن وجهل، وجب غسل كله.

فلو ظن طرفا لم يكف غسله على الصحيح، ولو غسل نصف نجس ثم باقيه، فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله، وإلا فغير المنتصف.

الصفحة السابقة الصفحة التالية