منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص471
دار الكتب العلمية
ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد انجر إلى مواليه، فإن أعتق الجد والأب رقيق انجر، فإن أعتق الأب بعده انجر إلى مواليه، وقيل يبقى لموالي الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد، ولو ملك هذا الولد أباه جر ولاء إخوته إليه، وكذا ولاء نفسه في الأصح. قلت: الأصح المنصوص لا يجره، والله أعلم..