منهاج الطالبينالإمام النووي • الفقه • ج6 ص520 دار الكتب العلميةوكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح. ويحرم بيعها ورهنها وهبتها.الصفحة السابقة الصفحة التالية