منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص522
دار الكتب العلمية
وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد، وله بيعهم.
وعتق المستولدة من رأس المال، والله أعلم.
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص522
دار الكتب العلمية
وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد، وله بيعهم.
وعتق المستولدة من رأس المال، والله أعلم.