منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص418
دار الكتب العلمية
وإلا فتبطل بكثيره، لا قليله، والكثرة بالعرف، فالخطوتان أو الضربتان قليل، والثلاث كثير إن توالت، وتبطل بالوثبة الفاحشة لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة، أو حك في
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص418
دار الكتب العلمية
وإلا فتبطل بكثيره، لا قليله، والكثرة بالعرف، فالخطوتان أو الضربتان قليل، والثلاث كثير إن توالت، وتبطل بالوثبة الفاحشة لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة، أو حك في