منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص430
دار الكتب العلمية
في الأصح فيسجد لسهوه فالاعتدال قصير، وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح، ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح ويسجد لسهوه في الأصح، وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا: ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه