منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص434
دار الكتب العلمية
أو ارتكاب منهي فلا، ولو سها وشك هل سجد فليسجد.
ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد، والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه، وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا، ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه، مثاله شك في الثالثة أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها لم يسجد، أو في الرابعة سجد.