منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص445
دار الكتب العلمية
يديه، ثم للهوي بلا رفع وسجد كسجدة الصلاة ورفع مكبرا وسلم، وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح، وكذا السلام في الأظهر
وتشترط شروط الصلاة، ومن سجد فيها كبر للهوي وللرفع، ولا يرفع يديه. قلت: ولا يجلس للاستراحة، والله أعلم: ويقول