شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص450

دار الكتب العلمية

فمنه الرواتب مع الفرائض وهي: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء. وقيل لا راتب للعشاء. وقيل أربع قبل الظهر، وقيل وأربع بعدها. وقيل وأربع قبل العصر، والجميع سنة، وإنما الخلاف في الراتب المؤكد. وركعتان خفيفتان قبل المغرب. قلت: هما سنة على الصحيح، ففي صحيح البخاري الأمر بهما

الصفحة السابقة الصفحة التالية