منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص466
دار الكتب العلمية
فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية، فإن امتنعوا كلهم قوتلوا.
ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح. قلت: الأصح المنصوص إنها فرض كفاية، وقيل فرض عين، والله أعلم.
وفي المسجد لغير المرأة أفضل،