شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص478

دار الكتب العلمية

فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته أو يعتقده كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين

فإن تعدد الطاهر فالأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة، فإن ظن طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا، فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به وأم كل في صلاة ففي الأصح يعيدون العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب.

ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو

الصفحة السابقة الصفحة التالية