منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص497
دار الكتب العلمية
ولا تضر فرجة لا تسع واقفا في الأصح، وإن خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع، والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب كالفضاء إن لم يكن حائل أو حال باب نافذ.
فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية فوجهان أو جدار بطلت باتفاق الطريقين قلت الطريق الثاني أصح، والله أعلم.