منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص499
دار الكتب العلمية
ولو وقف في موات وإمامه في مسجد فإن لم يحل شيء فالشرط التقارب معتبرا من آخر المسجد، وقيل من آخر صف، وإن حال جدار أو باب مغلق منع، وكذا الباب المردود والشباك في الأصح. قلت: يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه