شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص507

دار الكتب العلمية

فإن لم يكن عذر بطلت:

وإن كان بأن أسرع قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه وتسقط البقية، والصحيح يتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة، وهي الطويلة.

فإن سبق بأكثر. فقيل يفارقه، والأصح يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك، بعد سلام الإمام، ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور، هذا كله في الموافق.

فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة

الصفحة السابقة الصفحة التالية