شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص509

دار الكتب العلمية

إلا أن يعلم إدراكها

ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام.

فلو علم أو شك وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها وهو متخلف بعذر، وقيل يركع ويتدارك بعد سلام الإمام.

ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد.

الصفحة السابقة الصفحة التالية