منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص528
دار الكتب العلمية
أو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتم.
ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام بطلت صلاته، وإن كان سهوا عاد وسجد له وسلم، فإن أراد أن يتم عاد ثم نهض متما.
ويشترط كونه مسافرا في جميع صلاته، فلو نوى الإقامة فيها أو بلغت سفينته دار إقامته أتم.
والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل.