شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص533

دار الكتب العلمية

فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع. وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الأصح، أو تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم يؤثر، وقبله يجعل الأولى قضاء.

ويجوز الجمع بالمطر تقديما.

الصفحة السابقة الصفحة التالية