منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص540
دار الكتب العلمية
أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة، وقبل الزوال كبعده في الجديد إن كان السفر مباحا، وإن كان طاعة جاز. قلت: الأصح أن الطاعة كالمباح، والله أعلم.
ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح ويخفونها إن خفي عذرهم.
ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة