منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص544
دار الكتب العلمية
إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان، وقيل لا تستثنى هذه الصورة.
وقيل إن حال نهر عظيم بين شقيها كانا كبلدين.
وقيل إن كانت قرى فاتصلت تعددت الجمعة بعددها، فلو سبقها جمعة فالصحيحة السابقة، وفي قول إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة.
والمعتبر سبق التحرم،