منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص547
دار الكتب العلمية
ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم، ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل، وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما، فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر.
وإن انفضوا في الصلاة بطلت، وفي قول لا إن بقي